تعددت أنواع الزواج ولكل نوعٍ حكمه الشرعي الذي أفتى به الفقهاء المسلمون وبعضٌ من هذه الزواجات مستجدةٌ في واقع الحياة العصرية الحديثة ويمكن بيان ملخص مختصر عن هذه الزواجات المستجدة والشائعة والسائدة حاليًا :
1- الزواج بنية الطلاق : عقدٌ صحيحٌ عند الجمهور طالما لم يخبر أحد بنيته في الطلاق وحرمه ابن عيثمين والالباني وإعتبروه نكاح متعة مؤقت بينما أحله الباقين .
2- زواج المسيار : بموجبه تتنازل الزوجة عن حقها في المبيت او النفقة او السكنى ويأتي الزوج لزوجته بين فترة واخرى ويسمى بالزواج النهاري او الليلي او الضحوية او السري او زواج الخميس ومن الفقهاء الذين قالوا بإباحته ابن باز وابن جبرين ويوسف المطلق ونصر فريد واصل ومنهم من قال باباحته مع الكراهة مثل د. وهبة الزحيلي ويوسف القرضاوي والقول الثالث قالوا بعدم اباحته وهم كل من الالباني ومحمد الزحيلي ، ويعده الشيعة الإمامية زواجًا صحيحًا وهو عقد دائم .
3- الزواج العرفي : وهو عقد زواج مستكمل لشروطه لكنه غير موثقٍ رسميًا وقد يكون موثقًا بوثيقةٍ عرفيةٍ وله صورٌ متعددةٌ فقد يكون بوثيقةٍ عرفيةٍ ومستكملًا لجميع شروطه الأخرى وهذا بإتفاق جميع الفقهاء عقدٌ صحيحٌ ، وقد يكون عقد زواجٍ بدون شهودٍ ، وقد يكون عقد زواجٍ لمدةٍ محددةٍ وهذا باطلٌ عند الجمهور وصحيح عند الشيعة الإمامية في كل صوره الثلاث .
4- الزواج السري : وله صورتان الاولى ان يكون مستجمعًا لجميع أركانه ولكنه يكون في السر مخفيًا من قبل الزوجان والشهود ، والثانية ان يكون بين الزوجين سرًا بدون ولي او بدون شهود او بدون كليهما .
5- زواج الفرند او الزواج الميسر : وقد أجازه الزنداني وبنى أساسه على قاعدة التيسير المعروفة في الفقه الاسلامي ومفاده ان الزوج في البلدان الاوربية لا يكلف ببيتٍ شرعي ومهورٍ غاليةٍ وغيرها من الامور التي يكلف بها الزوج ذاته في البلدان الاسلامية لاختلاف المكان ؛ إذ ان البلدان الاوربية اشتهر فيها الزواج على اساس الصداقة ؛ ولأجل التسهيل والتيسير على الشباب المسلم ينبغي الاخذ بهذا النوع من الزواج ، بمعنى انه عقد زواجٍ مستكملٌ لشروطه واركانه باستثناء البيت والمهر والنفقة ، وقد اختلف الفقهاء بشان هذا النوع من الزواج بين مؤيد ومعارض ، وممن عارضه فريد واصل وطنطاوي ، ويهدف الزواج هذا الى الابتعاد عن زواج الاخدان.
6- الزواج السياحي او الصيفي او المؤقت او السفري : وهو زواجٌ يتم اثناء اجازة الصيف واثناء السياحة والسفر وينتهي بانتهاء مدة السياحة فيطلق زوجته ويعود لبلده ووفقا لرأي الجمهور هو نوعٌ من انواع الزواج العرفي او الزواج بنية الطلاق وهو مؤقت كزواج المتعة ومحرم شرعًا عندهم ، أما الشيعة الإمامية فجائزٌ عندهم .
7- الزواج البديل : وهو بديلٌ عن الزواج المعتاد والاصلي في المتعة فقط وليس في المسكن والاولاد وهو نوعٌ من انواع الزواج العرفي .
8- الزواج المدني :هو الزواج الذي تنظمه الدولة بواسطة قوانينها وهي تتولى الفصل في منازعاته ، بدون تعليمات دينية ، ولايعرفه الفقهاء المسلمون ، ويتم في مركز المدينة او دار البلدية او مركز الشرطة لأنه لا يثبت عند رجل الدين بل في محاكم علمانية مثل رجل مسيحي يتزوج من مسلمة فلا تقبل المحاكم المسلمة في الدول الإسلامية عقد قرانهم بل الكنيسة تقبل عقد قرانهم وهو زواجٌ باطل بإتفاق الفقهاء المسلمين شيعةً وسنةً ، وبعض صوره يكون زنا، بل إن البعض منه يكون زنا محارم مثل السماح للاخ ان يتزوج اخته بالرضاع .
9- زواج الوشم : باطلٌ باتفاق الفقهاء المسلمين شيعة وسنة ؛ إذ يذهب كل من الزوجين الى احد مراكز الوشم ويختارون رسمًا معينًا يرسمونها على ايديهم او اي مكان في الجسم ليتحولوا بانتهائها الى زوجٍ وزوجة .
10- زواج الكاسيت : ويقوم الرجل بتشغيل كاسيت ويردد مع المراة عبارات الزواج والتاريخ وامام شهود ويحتفظ كل منهما بنسخة من الكاسيت وهو عند الجمهور باطلٌ وعند الشيعة اذا كان مستوفي للفظ فهو صحيحٌ .
11- زواج الطوابع : ويتم من خلال قيام كلٌ من الرجل والمرأة بلصق طابعٍ معينٍ بريدي أو غيره على مكانٍ معينٍ من جسم كلٍ منهما ، ليصبح كلٌ منهما زوجٌ وزوجة وهذا الزواج محرم باتفاق الفقهاء المسلمين شيعة وسنة .
12- الزواج الابيض او زواج الاوراق : ويسمى بالابيض نسبة للزوج الاوربي ومفاده ان يتزوج الرجل من امراة اوربية او تتزوج البنت من رجل اوربي ويدخل به البلاد الاوربية فاما ينفصلا بعد دخولهما او يستمر معها بعد دخولهما الى اوربا وهو زواجٌ صوري وشكلي ؛ اذ يتم مقابل مبلغٍ من المال ويتم الانفصال بعد الحصول على الوثائق والمال وهو زواجٌ لا يصح لافتقاده للايجاب والقبول عند جميع الفقهاء المسلمين شيعة وسنة .
13- زواج الهبة او هبة النفس : بأن تهب نفسها للرجل وهذا زواج خاص بالنبي وصورته الاخرى بان تهب نفسها للرجل او يهبها وليها لكن ينعقد الزواج بكل اركانه وشروطه وصورته الثالثة ان تهب نفسها للرجل بلفظ وهبتك نفسي وهذا محرمٌ باتفاق الفقهاء باستثناء الشافعية الذين اجازوه .
14- زواج الدم : وهو زواجٌ باطلٌ باتفاق الفقهاء المسلمين شيعة وسنة ، وصورته ان يجرح كل واحدٍ يده ثم يتلامسا بجراحهما او يسحب من دمه ويكتب إسم الفتاة على جسده وهي تكتب اسم الفتى على جسمها وينعقد العقد.
15- الزواج بالمراسلة : زواج جائز عند الجمهور وغير جائز عند الشيعة لأن الايجاب والقبول فيه يكون كتابة وليس لفظا وصورته ان يتم الايجاب برسالة خطية والقبول كذلك بحضور شاهدين .
16- زواج الويك اند او عطلة نهاية الاسبوع او اليوم الواحد : وصورته بأن يلتقي الزوج بزوجته في نهاية الاسبوع فقط وعده البعض من الجمهور بانه زواج متعة وعده اخرون زواج فرند ، فاذا كان الزواج مستوفيا لجميع شروطه فهو صحيح عند الجمهور وعند الشيعة اذا كان مستوفي للفظ الصريح والايجاب والقبول فهو صحيح عندهم .
17- زواج المصلحة : ويسمى أيضًا ، بزواج الغرض او الهدف ، وقد يكون زواجا صحيحا اذا ما توافرت اركانه وقد يكون زواجا باطلا اذا لم تتوافر شروطه واركانه وصوره اما ان يكون الزوج يعيش مع زوجته في مكان واحد مقابل مبلغ من المال ثم يتم بعدها فسخ العقد عند تحقق المنفعة المقصودة وهو زواج باطل عند الجمهور ؛ لان فيه شبهة المتعة ، واما ان يعيش كل منهم في مكان منفصل وتذهب الزوجة مع الزوج الى دائرة الاقامة للتأييد فقط وهذا زواج ٌباطلٌ عند الجمهور ايضا لانه زواج مسلمة من غير مسلم فيكون حراما واما ان ينعقد ويصرح لاصدقائه ان غايته هو الحصول على المنفعة التي يتوخاها وهو باطل لانه يبيت نية الطلاق فرغم صحة الزواج الا ان الزوج يكون آثما ، وبعضهم عده زواجا مكروها رغم صحته اما الشيعة فهو زواج صحيح طالما انه مستوفي لشروطه واركانه .
18- الزواج الاضطراري : إذا كان مستجمعا لشروطه فهو صحيح والا فهو باطل عند كل المذاهب الإسلامية شيعة وسنة .
19- الزواج الجبري او الاكراه : بان يجبر الولي ابنته على الزواج كرها فان كانت صغيره فعند الجمهور يجوز اجبارها وان كانت ثيبا فلا يجوز اجبارها وعند الشيعة لا يجوز مطلقًا .
20- الزواج الفوتوغرافي : ويتم عن طريق وضع صورة للشخص في جريدة أو مجلة او على جدران الشارع ، وإذا ما وفقت امرأة على هذه الصورة فتتصل بصاحبها وتوافق عليه ، فإذا كان مستجمعًا لشروطه فهو صحيح عند جميع الفقهاء المسلمين شيعةً وسنةً ، أما إذا وافقت المرأة على الصورة وبدون لفظ وعقد صحيح فهو باطلٌ بالإجماع .
21- الزواج عن طريق الهاتف او التيك اواي : وصورته ان يبرم عقد الزواج بواسطة الهاتف مستكملا لشروطه ولكن قد تكون هنالك تزوير وغش وتقليد للصوت من قبل شخصٍ محترفٍ ؛ لذلك لا ينعقد العقد بهذا النوع من الزواج عند الجمهور اما عند الشيعة فيجب معرفة كل منهما للآخر وإلا فإن العقد لا ينعقد .
22- الزواج عبر الانترنت : ويتم باحدى صور ثلاث فهو اما ان يتم عبر برامج المحادثة الصوتية والكتابية وهو محرم واما ان يتم عبر مواقع مخصصة لتقريب وجهات النظر وهي مواقع آمنة فهو جائز أو تكون غير آمنة فهو غير جائز وأما يكون عقد الزواج يبرم عبر الآنترنت كله ويعد محرما وفقا لرأي الجمهور .
23- الزواج المختصر : هو زواجٌ مختصرٌ في التكاليف والمهر وغيرها فان عقد مستوفيا لشروطه واركانه فهو صحيح بالإجماع والا فهو باطلٌ بإجماع الفقهاء المسلمين شيعةً وسنةً .